مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به السيد وزير الداخلية، يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

وأبرز البلاغ أن مقتضيات مشروع هذا المرسوم تنص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر.

كما ينص مشروع المرسوم، يضيف البلاغ، على أنه في حالة منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تمت في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، مشيرا إلى أنه يتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

وفي حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، فإنه يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة. ومن المعلوم فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 6907 الصادر بتاريخ 10 غشت 2020 قانون رقم 04.20 #المتعلقبالبطاقةالوطنيةللتعريفالالكترونية ، و الذي اصبح يلزم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة ميلادية كاملة أن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.بعدما ان كان السن محددا في 18 سنة بموجب قانون رقم 06-35.
كما خول هذا القانون امكانية إصدارها #للقاصر دون السن المذكور بطلب من نائبة الشرعي.
وقد اصبح التوفر على النسخة الجديدة من بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية يعفي صاحبها من الادلاء بالوثائق التالية :
-رسم الولادة
شهادة الاقامة
– شهادة الجنسية
-شهادة الحياة
وقد تضمن هذا القانون ايضا مقتضيات زجرية بشان مع اعتبره مخالفات :
-، اغفال تقديم طلب الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من كل شخص ييلغ 16 سنة من عمره ( غرامة من 300 الى 400 درهم).
-عدم طلب تجديد لسبب من اسباب التي تستدعي ذلك ( غرامة من 200 الى 300درهم).
– كل شخص يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية ولم يتمكن من تقديمها الى اعوان وضباط الشرطة القضائية بناء على طلبهم ( 100 الى 150 درهم).
وتجدر الاشارة ان بطاقات التعريف الوطنية الحالية الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل سارية المفعول الى غاية انتهاء صالحيتها، او حدوث تغيير في احدى معطياتها.
طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-18028.html

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار