النيابة العامة بالرباط: “الويل لمن سولت له نفسه الـمس بأمن الـمملكة ومصيره عسير جدا”



النيابة العامة بالرباط: “الويل لمن سولت له نفسه الـمس بأمن الـمملكة ومصيره عسير جدا”

 

  • اعتبار المحكوم بالسجن المؤبد أخطر عنصر في الخلية على غرار متهم في تفجيرات “أركانة”
  • المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام مع التنفيذ في حق من ذبحوا ونحروا الضحيتين

 

سلا: عبد الله الشرقاوي

نلتمس من الهيئة القضائية أن «تصبر معنا هذه الليلة»، وبداية نتقدم بتعازينا ومواساتنا لأسْرتَيْ الضحيتين الاسكندنافيتين اللتين ذهبتا ضحية أعمال وحشية، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إن هذه الجريمة الفظيعة الشنعاء التي وقعت ليلة 17 دجنبر 2018 بمنطقة “شمهروش” في دائرة إمليل بإقليم الحوز مراكش، استنكرها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى الكويرة، والتي ارتكبت من أبناء هذا الوطن، لكنهم يصنفون في خانة الخوارج.

نتأسف لوقع هذا الفعل الشنيع المناقض للأعمال البشرية والمستنكر من طرف جميع الديانات السماوية، ونقول لهؤلاء من باب الاستئناس، « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم الخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد» (سورة المائة 33)  وقال تعالى أيضا: (وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت … 14 سورة الكوثر).

استهل ميمون العمراوي مرافعته أمام غرفة الدرجة الثانية المكلفة بنوازل الإرهاب في محكمة الاستئناف ملحقة سلا، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، مساء الأربعاء 23/10/2019، والتي استغرقت مدتها ساعتين كاملتين، بسط فيها أوجه استئناف القرار الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة، والقاضي بعقوبة الإعدام في كل من زعيم هذه الخلية عبد الصمد الجود، ومساعده في ذبح ونحر الهالكة الدانماركية مع القيام بتصويرها، المسمى رشيد أفاطي، وكذا يونس أوزيان الذي تكلف بإرهاق روح الضحية النرويجية من خلال ذبحها وفصل رأسها عن جسدها ووضعه بجانب الجثة، بينما أدين عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد، في حين تراوحت باقي الأحكام التي وصل مجموعها إلى 379  سنة سجنا، بين 5 سنوات و30 سنة سجنا نافذة في مواجهة 20  متهما، من بينهم السويسري الحامل للجنسية الإسبانية تمت مؤاخذته بـ 20 سنة سجنا نافذة، علما أن سويسريا آخر ينتمي لجهاز المخابرات السويسرية أدين على خلفية هذا الملف أمام ذات المحكمة، حيث كان قد حكم ابتدائيا بـ 10 سنوات وخفضت العقوبة استئنافيا إلى 5 سنوات  سجنا نافذة، والذي ظل يتمسك إبان أطوار محاكمته بأنه كان يشتغل لفائدة المخابرات السويسرية عبر تزويدها بالمعلومات حول مجموعة من الأشخاص، بمن فيهم سويسري وتونسي كانا قد التحقا بسوريا.

خلال جلسة الأربعاء 23/10/2019  انبهر عدد من المتتبعين بطلاقة لسان ممثل النيابة العامة وقدراته العقلية على استعراض وقائع النازلة وفصول المتابعة وذكر أسماء المتهمين  وتقسيمهم الى مجموعات، طبقا لفصول المتابعة دون الرجوع إلى أية وثيقة، باستثناء لحظة ذكر اسم الضحيتين في آخر مرافعته، وهي الجلسة التي حضرتها قاضيتين مازالتا لم تتخرجا، بحضور عدد محدود من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وسفيرة النرويج، وممثل عن سفارة الدانمارك، والنائب الأول لسفير السويد، ومحاميه من السويد كملاحظة، فضلا عن بضعة أفراد من عائلات بعض الأظناء، الذين هم أقل أصابع اليد الواحدة.

وتركزت مرافعة الأستاذ ميمون العمراوي حول مناقشة كل تهمة من التهم على حدة والمجموعات المعنية بها، معتبرا أن المتابعين تشبعوا بالفكر السلفي الجهادي، وكانوا موالين للتنظيم الإرهابي الرهيب “داعش”، وبالتالي الإشادة بأفعاله الإجرامية والترويج والدعاية له في إطار خدمة أجندته التي تسعى إلى التمدد والتوسع لبسط خلافة ما يسمى الدولة الإسلامية بزعامة  أميرهم المدعو «أبو بكر البغدادي»، والذين قاموا بمبايعته، مضيفا أن الأظناء جميعا باستثناء متهمين اثنين، تنطبق عليهم “أم المتابعات” المتعلقة بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، طبقا لمقتضيات الفقرة 9  من المادة 1 – 218 وبهذا يكون هؤلاء قد انخرطوا في المشروع الإرهابي للتنظيم الإرهابي الرَّهيب لـ “داعش” بعدما تخلَّوا عن فكرة الالتحاق بصفوفه في بؤر التوتر، واتفقوا على إعلان الجهاد بالمغرب، أَيْ لم يعد الأمر مجرد تخطيط بل شرعوا في تنفيذ المشروع الجهادي، وذلك من خلال التَشبُّع بالأفكار المتطرفة، والتكفيرية وعقد سلسلة من اللقاءات لاستقطاب الأتباع وتحميسهم وتسطير الأهداف المراد تفجيرها، بما في ذلك القتل والتصفية الجسدية عن طريق الدَّهس بالشاحنات والسيارات، واستعمال الأسلحة البيضاء، والبندقية، وكذا الهجوم على الثكنات العسكرية والسُّدود الأمنية ومراكز الأمن للحصول على الأسلحة النارية بعد قتل القوات العمومية عن طريقة التنظيم الإرهابي «داعش».

كما تجسَّد المخطط الإرهابي وفق مرافعة ممثل الحق العام، في تسجيل المتهمين شريط فيديو بمنزل المتهم عبد الرحمان خيالي، حيث كانت راية «داعش» خلف الجدران، وزعيم الخلية المسمًّى عبد الصمد الجود يتلو نص بيعة أميرهم «أبو بكر البغدادي»، وبيده سكين من الحجم الكبير يتبجَّح به ويتحدى اقتراف جرائم، إضافة إلى السعي للحصول على المتفجرات من خلال القيام بتجارب ميدانية لصنع القنابل والأحزمة الناسفة والسموم، إذ لو نجحت هذه الاستعدادات باستعمال متفجرات قوية لكانت الوفيات بالعشرات والجرحى بالألوف، علما أن بعض التجارب كالقنبلة «الأفغانية» لم تكلَّل بالنجاح المطلوب… مذكرا بواقعة  ضبط خلية كانت تصنع السموم وسعت لوضعها في صهريج مائي،  لكن لطف الله ويقظة رجال الأمن المغربي الأشاوش حالت دون ذلك مردفا «الويل لمن سولت له نفسه المس بأمر واستقرار المملكة، وبهذه الأرض، إن  حسابه ومصيره  سيكون عسيرا جدا….»

وفصّل الأستاذ ميمون العمراوي في مسألة التمييز بين تكوين عصابة الواردة في الفصلين 292  و 294  من القانون الجنائي والمادة 1 – 218  من قانون مكافحة  الإرهاب رقم 03 – 03 ، الذي دخل حيز التنفيذ يوم المصادقة عليه بتاريخ 28 / 5 / 2003 ، المعدل والمتمم بالقانون عدد 86.14 المؤرخ في 20 / 5 / 2015، إذ أن المشرع يعاقب على مجرد الانضمام والانتماء إلى العصابة، ولا عبرة  نهائيا من جهة بقيام الفعل  من عدمه، ومن جهة أخرى، ليس ضروريا أن يعرف أفراد العصابة رئيسهم، أو يعرف بعضهم بعضا، كما أن العمل القضائي استقر على هذه  النقطة، على اعتبار أن التنظيم أو النشاط يهدف إلى المس بسلامة الدولة الداخلية وزرع الفتنة بواسطة التخويف…

وهكذا يتضح من معطيات القضية – يقول ممثل الحق العام – أن المتهمين، الحاملين لتوجهات عقائدية متطرفة موالية لتنظيم “داعش” تتوفر فيهم جميع شروط وأركان جناية العصابة، ليس فقط من خلال الاتفاق المُسبق، والتَّصميم، وعقد العزم وتوفير الأسلحة المتنوعة وغير ذلك من الوسائل اللوجستيكية، وإنما امتد الأمر إلى  ارتكاب جرائم قتل عمد هدفها الأساسي  هو المساس بالنظام العام، إضافة إلى  كون الخبرة التقنية حول هواتف بعض المتهمين، كشفت عن تحميلها قتل منفذي هذه الجريمة الشنعاء ومضامين التحريض عليها. وفي سياق التفصيل في جريمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب اعمال إرهابية أفرد ممثل النيابة العامة حيّزا مهما للمتهم السويسري الحامل للجنسية الاسبانية المحكوم ابتدائيا ب 20 سنة، وهو ما أزعج والدته وجعلها تقول: «كيفان، كيفان، كيفان أين الدليل»، حيث أكد على الدور الأساسي لهذا الأجنبي، سواء من خلال علاقاته مع أشخاص خارج أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالجهاد في الفلبين وكوسوفو، وعلاقاته مع حركة الشباب في الصومال، والوصول إلى جماعة “بوكوحرام”، أو من جانب اجتماعاته مع أفراد من هذه الخلية، وأنه تماشيا مع قناعاته الجهادية وموالاته لـ “داعش” استقر في المغرب، وألح على بعض المتابعين باستقطاب أفارقة والهجوم على السدود الأمنية…مضيفا : “هذا هو كيفان زولير”..

واعتبر الأستاذ ميمون العمراوي أن أركان جريمة تكوين عصابة ثابتة ومستوفية لجميع شروطها، على غرار جنايات محاولة صنع المتفجرات وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب افعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، ويُعنى بالتحريض دفع الغير وتشجيعه ودعمه بغض النظر عن النتيجة، بما في ذلك إلقاء دروس من أجل ترسيخ مبادئ وأهداف السّلفية الجهادية، وإجراء مناظرة استقطاب الأشخاص كما فعل المتهم الرئيسي، وكذا استقطاب أب لابنه لكي ينضم إلى هذه الخلية، وهما متابعان في هذا الملف…

أما جريمة تقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب فعلا إرهابياً، فيمكن الاستئناس بواقعة المتهم “ع.ر” – إمام مسجد يؤمُّ المواطنين – الذي قام بعناق زعيم الخلية وهنئه على قتل الضحيتين الاسكندنافيتين، وسلمه مبلغ ألف درهم كمساعدة على الفرار نحو جنوب المملكة للتوجه نحو موريتانيا وصولا إلى مالي للانخراط في جماعة “بوكو حرام”…

وفيما يخص جنحة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، فإنه لو تم التبليغ عن المخطط الارهابي لهذه الخلية لما أُزهقت روح ضحيتين بريئتين، ولما صدرت أحكام بالإعدام… وأكد ممثل الحق العام، أن جناية الاعتداء عمدا على سلامة الأشخاص ثابتة انطلاقا من الاعترافات المسطرة في جميع مراحل الدعوى ، حيث كان هناك تصميم وعزم على الاعتداء بالسلاح في إطار توجهات عقائدية وانتماء لمنظمة إرهابية، إذ أنه بعد توالي الاجتماعات لإعداد المخطط الارهابي وتسجيل شريط فيديو لمبايعة أميرهم المدعو «أبو بكر البغدادي» قبل يومين من الحادث المؤلم، قرر المتهمون الرئيسيون الأربعة التوجه إلى ضريح “شمهروش” بمنطقة إمليل لتنفيذ مخططهم الذي انتهى بقتل الضحيتين الدانماركية والنرويجية بعد عدة محاولات للقتل والتَّصفية الجسدية لأجانب.. وفي اللحظة الموعودة إثر عملية الترصد للهالكتين، تم الانقضاض عليهما وتمزيق جسديهما بعدة طعنات في أماكن مختلفة، لينتهي الأمر بالذَّبح والنَّحر وفصل الرأسين عن الجسدين، في جريمة شنعاء، وضد الإنسانية، وتحرمها الديانات السماوية… مضيفا: أي قوم تحاربون؟ ما هذه القلوب، التي تجعل يونس أوزيان يُجهز على ضحيته الدانماركية ويضع رأسها بجانب الجثة، في حين يتكلف رشيد أفاطي بمساعدة زعيم الخلية عبد الصمد الجود في وضع رجله على وجه النرويجية لإحكام قبضتها بعدما سلّمه مدية حادة، ويقوم هذا الأخير بنحرها وفصل رأسها عن جسدها…؟

في هذه اللحظات، توجه ممثل الحق العام إلى هؤلاء المتهمين قائلا: أود أن أتساءل معكم كيف سولت لكم أنفسكم قتل فتاتين بريئتين؟ وأي ذنب اقترفتا؟ وماذا عن طعام أهل الكتاب؟ والزواج بأهل الكتاب؟ وماذا عن التقوى؟ وذلك كله استنادا إلى ديننا الإسلامي من خلال آيات صريحة ترسخ التسامح والمحبة والإخاء والسلام، وعدم الإكراه؟ ثم حينما ستُلاقون ربكم بماذا ستجيبون وتبررون اقترافكم قتل ضحيتين؟.

 وماذا عن قوله تعالى: “وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم، إن الله عليم خبير” (13 الجرات).

بعد هذا “القوس” تدخل رئيس الجلسة ليطلب من النيابة العامة تقديم ملتمساته، والذي شدّد على أن الظنين عبد الرحمان خيالي المحكوم ابتدائيا يوم 2019/7/18  بالسجن المؤبد يعتبر أخطر شخص في هذه النازلة، وهو مشارك  في هذه الجريمة الفظيعة وليس مساهما، ووضعه أخطر من رشيد أفاطي الذي ساهم في تنفيذ الجريمة، لأن المدية التي سلمها هذا الأخير لزعيم الخلية وقُطّعت بها الجثة، تعود للمتهم عبد الرحمان خيالي، وهي السبب المباشر في وفاة الضحية، مما يُبرز بجلاء العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، علما أن هذا الأخير، الذي كان قد انسحب في آخر لحظة إبان صعودهم لضريح “شمهروش” كان  من أجل توفير  المأوى لمساعدة «إخوته» على الفرار إثر تنفيذ مُخططهم، فضلا عن كون شريط فيديو إعلان  البيعة لأمير التنظيم الارهابي “داعش” تم في منزله، الشيء الذي يستوجب إعادة التكييف في حق هذا الأخير، واعتباره مشاركا، وهو كالفاعل الأصلي وبالتالي الحكم عليه بالإعدام مع التنفيذ، عوض إدانته بالسجن المؤبد.

في هذا الصدد، ذكّر الأستاذ ميمون العمراوي، هيئة الحكم بواقعة المتهم الثاني في ملف العملية الانتحارية بمقهى «أركانة» في مراكش المسمى حكيم الداح الذي حكم ابتدائيا أمام هذه المحكمة بالسجن المؤبد، لكن النيابة العامة طالبت مؤاخذته بالإعدام على غرار المتهم الرئيسي عادل العثماني،  باعتبار أنه مشارك من خلال عملية التخطيط رغم أنه ليس هو المنفذ والفاعل الأصلي، ويستحق نفس عقوبة الاعدام، وهو ما استجابت له محكمة الدرجة الثانية، وتم تأييده من قبل محكمة النقض.

من جهة أخرى، طالب ممثل النيابة العامة إبقاء عقوبة الإعدام مع تنفيذها في مواجهة عبد الصمد الجود ويونس أوزيان ورشيد أفاطي، وتأييد العقوبة بالنسبة للمتهمين ال 20 مع جعلها في الأقصى.

ونسب لبعض الأظناء التخطيط لاستهداف  الأماكن التالية:

  • ثكنات عسكرية ومقرات للأمن بواسطة شاحنة مفخخة.
  • منتجع قصر علي بن فلاح بمراكش.
  • السياح الأجانب الوافدين على مراكش، ومنطقة “أوريكا”، والدار البيضاء، من خلال الأسلحة البيضاء، وكراء سيارات أو سرقتها بهدف استعمالها في عمليات اختطاف الرهائن، وفي عمليات الدهس.
  • مهرجان “كناوة السنوي بالصويرة.
  • موسم “الهيلولة” الذي يتوافد عليه عدد كبير من أفراد الطائفة اليهودية، باستعمال أحزمة ناسفة.
  • المعبد اليهودي بمدينة مراكش.
  • تنفيذ عمليات سطو على وكالات بنكية وشاحنات نقل الأموال، عملا بمبدإ الفيء و استحلال الأموال.
  • استهداف عناصر الدرك الملكي العاملين بمركز حي السعادة بمراكش بواسطة أسلحة بيضاء بغية سلبهم أسلحتهم الوظيفية.
  • تصفية أحد أبرز شيوخ السلفية الجهادية، وبعض أعوان السلطة…

أما بخصوص صك الاتهام فشمل التهم التالية، تبعا لقرار الإحالة لقاضي التحقيق:

” تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاعتداء عمدًا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، واستعمال أسلحة خلافا لأحكام القانون، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، مع اعتبار حالة العود، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي وفي سياق منظم بتنظيم إرهابي، وتحريض الغير وإقناعه على ارتكاب افعال إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي، والدعاية والترويج لفائدته.”

كما وجهت لآخرين تهم “ارتكاب العنف ضد موظفين عموميين أثناء مزاولة وظائفهم، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتقديم مساعدات نقدية ووسائل تعيش لمن يرتكب أفعالا إرهابية”.



هوامش:

1) راجع صك الاتهام، حسب قرار الإحالة لقاضي التحقيق بذات المحكمة.

2) ينص الفصل 1-218 على ما يلي:

” تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:

1 ) الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛

2 ) تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون؛

3 ) التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛

4 ) تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛

5 ) السرقة وانتزاع الأموال؛

6 ) صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛

7 ) الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛

8 ) تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة ؛

9 ) تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛

10) إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك”.

3) جاء في الفصل 129 و130 من القانون الجنائي، المتعلقين بالمشاركة ما يلي:

” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1 ) أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

2 ) قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

3 ) ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

4 ) تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا”.

أما  الفصل 130 فنص على أن: ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة.

ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا بالنسبة لمن تتوفر فيه.

أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة، والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها، فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها”.

4) ورد في الفصل 128 من القانون الجنائي، المتعلق بالمساهمة الآتي: “يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.






شاهد أيضا


تعليقات الزوار