الوكيل العام للملك بالعيون يتابع امينتو حيدار الحاملة لجواز سفر مغربي ،المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”.

في غياب الأحزاب المغربية ودورها الوطني…يسجل الرأي العام الوطني الخطوة الإيجابية للقضاء المغربي، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون للرأي العام، أنه “تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، (التي ترأسها أمينتو حيدر)، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس فمن الناحية القانونية، تنص الفقرة الثالثة من الفصل الأول من دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، على أن الأمة المغربية تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.وتنص الفقرة الأولى من الفصل 12 من نفس الدستور على أن تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.كما ينص الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في الثالث من جمادى الأولى عام 1378 الموافق ل 15 من نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23/07/2002 على أن كل جمعية، تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعوا إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة.، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع”.
وتابع الوكيل العام للملك بالعيون، أنه “سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية”.

وكانت امينتو حيدار من مواليد مدينة طنطان والحاملة للبطاقة الوطنيةوجواز  سفرمغربي يجب أن يطبق عليها القانون  ، ومعها حوالي 30 صحراوياً، عقدوا قبل أيام خلت مؤتمراً تأسيسياً ل “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، وذلك عقب خروجها من “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، المعروف اختصاراً بـ “كوديسا” .

ملاحظتنا كمدير جريدة طنجة بريس أحمد أكزناي ، مسؤول قانونيا عن كلامي في الموضوع:فمن الناحية القانونية، تنص الفقرة الثالثة من الفصل الأول من دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، على أن الأمة المغربية تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.وتنص الفقرة الأولى من الفصل 12 من نفس الدستور على أن تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.كما ينص الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في الثالث من جمادى الأولى عام 1378 الموافق ل 15 من نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، المغير والمتمم بمقتضى القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23/07/2002 على أن كل جمعية، تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعوا إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة.وتبعا لذلك ، فإن الهيئة التي أسستها امينتو حيدار باطلة بحكم القوانين المغربية وعلى رأسها الدستور الذي يحتل قمة هرم التراتبية القانونية في المملكة.أطالب وأناشد المنظمات والهيآت الحقوقية المغربية كما أتوجه إلى مكتب منظمة أمنيستي المغرب ليخرج ببيان في الموضوع….لأنها قضية مساس بكرامة وأمن 36 مليون مغربي، وليست قضية نظام …

طنجةبريسhttps://tangerpress.com/news-19380.html




شاهد أيضا
تعليقات الزوار