الحق في بطاقة الإقامة لأفراد أسرة مواطن ضمن الإتحاد الأوروبي

لأفراد أسرة مواطن ضمن الإتحاد الأوروبي الحق في طلب بطاقة الإقامة إذا تجاوزت مدة إقامته في إيطاليا 3 أشهر منذ وقت دخوله، و ذلك بموجب القانون الإيطالي الذي وضع قانونا أوروبيا.
يقصد بأفراد أسرة المواطن ضمن الإتحاد الأوروبي :
الزوج ( الزوج أو الزوجة)،
أطفال تقل أعمارهم عن 20 سنة،
أولاد تحت الرعاية و الذين تتجاوز أعمارهم 21 سنة،
آباء تحت الرعاية،
إن تقديم طلب بطاقة الإقامة يمكن أن يتم باللجوء إلى المكاتب الخاصة بالمهاجرين التابع لمقر الإقامة و ذلك فور الدخول إلى الأارضي الإيطالية، و يرفق الطلب بالوثائق التالية:
أ) إذن الإقامة ( تأشيرة الدخول، الإبلاغ عن … أو التصريح بالإقامة) من الضروري أن تكون أصلية إضافة إلى نسختين عن هاته الوثائق،
ب) جواز سفر أصلي و نسخة كاملة عن بطاقة التعريف في حالة الصلاحية،
ج) وثيقة تثبت النسب كعقد الإزدياد و عقد الزواج،
في حالة صدور هذه الوثائق من بلد منتمي إلى الإتحاد الأوروبي، يتم تقديمها على شكل ملف موحد و ثلاثي اللغات مطابق لمقتضيات دول الإتحاد الأوروبي.
في حالة صدور وثيقة عن بلد من الإتحاد الأوروبي فقط باللغة الأصلية لهذا البلد، تجب مرافقتها بشهادة التوثيق من لدن القنصلية التابعة لهذا البلد في إيطاليا إضافة إلى الترجمة الكاملة لدى مكتب الترجمة بمقر مكاتب الترجمة المحلفة بالمحكمة أو بمقر قنصلية هذا البلد بإيطاليا.
إذا كانت هذه الوثائق آتية من بلد خارج الإتحاد الأوروبي ، لابد من ترجمتها و توثيقها من قبل القنصلية الإيطالية المختصة.
ح) طلب تسجيل المواليد للمواطن ضمن الإتحاد الأوروبي أو شهادة التسجيل بالحالة المدنية،
خ) 4 صور لصاحب الطلب (حجم البطاقة) د) نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية لمواطن الإتحاد الأوروبي،
ذ) و إذا كانت متوفرة أيضا نسخة عن الرمز الضريبي و كذا البطاقة الصحية للمواطن خارج الإتحاد الأوروبي.
من البديهي إثبات حالة الفرد تحت الرعاية و ذلك عن طريق تقديم وثائق تبين توافر الدخل الكافي للمواطن داخل الإتحاد الأوروبي، مثل الإعلان عن الدخل، وثيقة الدخل السنوي CUD، وثيقة التصريح بالدخل السنوي730، و التي تتناسب و قيمة مبلغ الإجتماعي السنوي و المحدد. و هو مقدر بحوالي 5.400 يورو لسنة 2010.
في انتظار الحصول على بطاقة الإقامة للفرد لا يمكن الإشتغال.
كما يجوز لمقدم طلب الحصول على بطاقة الإقامة للفرد داخل الإتحاد الأوروبي والذي هو في انتظار الحصول عليها، طلب التسجيل من قبل مكاتب التسجيل التابعة لبلدية إقامته وذلك بتقديم وثائق تخص طلب الحصول على بطاقة الإقامة. في هذه الحالة، يجب على المواطن خارج الإتحاد الأوروبي تقديم بطاقة إقامته فور الحصول عليها لمكتب البلدية التابع إليها، للدخول نهائيا في سجل الحالة المدنية.
المدة
فصلاحية بطاقة الإقامة تمتد إلى غاية 5 سنوات كما تستمر في أيضا في حالة الغياب المؤقت عن إيطاليا و التي تصل إلى 6 أشهر، أو في حالة الغياب التي تتجاوز 6 أشهر بسبب الخدمة العسكرية. في حالة أسباب طارئة، يجب أن يكون مبرر الغياب صالحا و ذلك بتقديم وثائق تشهد على ذلك كالحمل و مرحلة الأمومة، مرض مزمن، دراسة، تدريب مهني أو إعارة العمل في بلد آخر، حيث تصل مدة الغياب المسموح به 12 شهرا متتاليا.
الحق في الإقامة الدائمة
يكتسب المواطن خارج الإتحاد الأوروبي حق إضافي دائم إذا بلغت مدة إقامته في إيطاليا 5 سنوات مع الفرد. ”.
و بالتالي يمكن طلب الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة لأفراد المواطن الأوروبي.
وفاة قريب من الإتحاد الأوروبي فوفاة الفرد لا يعني فقدان الحق في الإقامة للمواطن الأجنبي و الذي حصل على بطاقة الإقامة شريطة أن
1) تبلغ مدة إقامته في إيطاليا السنة قبل الوفاة و حيازته على حق الإقامة الدائم. في حالة العكس، له الحق في طلب التصريح بالإقامة في انتظار الوظيفة أو الدراسة.
2) يجب على المواطن خارج الإتحاد الأوروبي إثبات الدخل الكافي للإعالة و كذا التأمين الطبي.
الطلاق أو فسخ الزواج
لا يتم فقدان بطاقة الإقامة في حالة الطلاق أو فسخ الزواج مع مواطن ضمن الإتحاد الأوروبي إلا إذا
1)حصل المواطن خارج الإتحاد الأوروبي على الحق في الإقامة الدائمة.
أو
2) استمر الزواج ما لا يقل عن 3 سنوات مع مضي سنة منها في إيطاليا.
أو
3) حصل الزوج خارج الإتحاد الأوروبي على حضانة الأطفال أو الحق في الزيارة بالنسبة للقاصرين تحت رعاية الزوج داخل الإتحاد الأوروبي.
أو
4) كان المواطن خارج الإتحاد الأوروبي ضحية لجنح مقترفة من قبل الزوج داخل الإتحاد الأوروبي مما ترتب عنه فتح دعوى جنائية ضد هذا الأخير.
إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط المحددة للمواطن خارج الإتحاد الأوروبي، فإنه يفقد الحق في بطاقة الإقامة لكن ذلك يسمح له بطلب تحويلها إلى تصريح بالإقامة في انتظار فرصة عمل أو الدراسة.



