هام للزملاء الصحفيين الإلكترونيين .. مدونة الصحافة والنشر لا تمزح

 


هام للزملاء الصحفيين الإلكترونيين .. مدونة الصحافة والنشر لا تمزح


عبد القادر زعري / طنجة بريس

 

شرعت المحكمة الابتدائية بطنجة في استدعاء، الخاضعين لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، بما فيهم أصحاب المواقع الإلكترونية، ومطالبتهم بتسوية وضعيتهم القانونية، طبقا للقانون، داخل أجل سنة كما ينص على ذلك القانون المذكور.


صدر قانون الصحافة والنشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2016،وأصبح يلزم الصحف بما فيها الإلكترونية، طيقا للمادة 15 من الباب الثاني (انظروا أسفله)، أن تعين مديرا للنشر تتوافر شروط خاصة منها :


  1.  أن يكون حاصلا على شهادة الإجازرة على الأقل أو ما يعادلها، أو على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص، أو دبلوم معترف بمعادلته لها.


  1. أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إن كان شخصا ذاتيا، أو مالكا لأغلبية أسهم المؤسسة الصحفية إن كانت شخصية اعتبارية


  1.  أن يتوفر على صفة صحفي مهني طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بالصحفي المهني.


وقد حددت المادة 125 من القانون، مهلة سنة للخاضعين لمقتضيات قانون الصحافة والنش، لتسوية وضعيتهم، وملاءمتها مع مقتضيات  الباب الأول منه.


وهذا ولا يزال الغموض القانوني، يلف تفسير مهلة السنة، الممنوحة لأصحاب الصحف المكتوبة والإلكترونية، لتسوية وضعيتهم القانونية، إذ ما المقصود من المهلة، هل الصحف التي تم إيداع ملفاتها لدى المحاكم التابعة لها مقر الصحف، أم المهلة لعامة الممارسين للصحافة سواء كانوا أودعوا تصريحاتهم أو كانوا يمارسون المهنة، دون إيداع تصاريح.

 

وقد حاولنا الاتصال بالجهات المختصة من مندوبية جهوية لوزارة الاتصال، ومصلحة الحريات العامة بالمحكمة الابتدائة بطنجة، ومختصين قانونيين، وسنعود للموضوع بتفصيل ريثما نستوفي جمع المعلومات الضرورية لتقديمها إلى الزملاء.


شروط مدير النشر


مهلة سنة لتسوية الوضعية القانونية


 

 

 

 




شاهد أيضا
تعليقات الزوار